الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ : إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يؤكَلُ منها وَهوَ اللَّحمُ ، فأمَّا الجلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فَهوَ حلالٌ
الراوي : عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/23 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو بكر الهذلي ضعفه الدارقطني | أحاديث مشابهة