الموسوعة الحديثية


- حديثُ عَلقَمةَ، عن عبدِ اللهِ، قال: الإذنُ مِن النَّعيِ، والنَّعيُ مِن أهلِ الجاهليَّةِ.
الراوي : عبد الله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 796 | خلاصة حكم المحدث : حدَّثناه القاضي أبو عُمرَ، ومُحمَّدُ بنُ مَخلَدٍ؛ قالا: حدَّثنا أحمَدُ بنُ منصورٍ، حدَّثنا يَزيدُ بنُ أبي حكيمٍ، حدَّثنا سُفيانُ، عن منصورٍ، وأبي حَمزةَ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمةَ، عن عبدِ اللهِ، قال: الإذنُ مِن النَّعيِ، والنَّعيُ مِن أهلِ الجاهليَّةِ. قال إبراهيمُ: إذا كان عندَك مَن يحمِلُ جِنازتَك فلا تُؤذِنْ بها أحدًا. كذا قال العَدَنيُّ، ووهِم، والصَّوابُ عن ميمونٍ أبي حَمزةَ. وكذلك قال وَكيعٌ، ويَزيدُ بنُ هارونَ وغَيرُهما، عن الثَّوريِّ. وكذلك قال إسرائيلُ، عن أبي حَمزةَ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمةَ، عن عبدِ اللهِ قولَه. ورواه عَنبَسةُ بنُ سعيدٍ، عن أبي حَمزةَ ميمونٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمةَ، عن عبدِ اللهِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إيَّاكم والنَّعيَ؛ فإنَّه مِن أمرِ الجاهليَّةِ. وقال أبو سعيدٍ الأشَجُّ، عن أبي خالِدٍ، أو غَيرِه، عن أبي حَمزةَ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمةَ، عن عبدِ اللهِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه نهى عن النَّعيِ، وقال: إنَّه مِن أمرِ الجاهليَّةِ. والصَّحيحُ أنَّه مِن قولِ عبدِ اللهِ.