الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ أنه قال مضت السُّنَّةُ بأن في كلِّ أربعينَ فما فوقَ ذلك جمعةٌ وأضحى وفطرٌ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين
الصفحة أو الرقم : 2/121 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد العزيز بن عبد الرحمن يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر والملزقات بالأثبات فيفحش لا يجوز الاحتجاج به بحال | أحاديث مشابهة