الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَرَهُ حِينَ وجَّهَهُ إلى اليَمنِ: ألَّا تأخُذَ مِنَ الكسرِ شيئًا، إذا كانَتِ الوَرِقُ مِائتَيْ درهمٍ فخُذْ مِنها خمسةَ دراهِمَ، ولا تأخُذْ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا، فإذا بلغَتْ أربعينَ درهمًا فخُذْ مِنْها درهمًا.
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 3/64 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] المنهال بن الجراح قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء وقال ابن المدينيِّ: لا يكتب حديثه وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث