الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَومَ فَتحِ مَكةَ، فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإنْ قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 4/258 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن صالح مجروحٌ، قال ابن حِبَّان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه أبو داود (2911) مختصراً، وابن ماجه (2731، 2736) مفرقاً باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1661) واللفظ له