الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ بَذيمةَ، حدَّثَني قَيْسُ بنُ حَبْتَرٍ، قال: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأبيضِ، والجَرِّ الأخضَرِ، والجَرِّ الأحمرِ؟ فقال: إنَّ أولَ مَن سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفدُ عبدِ القيسِ، فقالوا: إنَّا نُصيبُ من الثُّفْلِ، فأيُّ الأَسْقِيةِ؟ فقال: لا تشرَبوا في الدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، والنَّقيرِ، والحَنْتَمِ، واشرَبوا في الأَسْقِيةِ. ثم قال: إنَّ اللهَ حرَّم عليَّ، أو حرَّم الخمرَ والميسِرَ والكُوبةَ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، قال سُفْيانُ: قلتُ لعليِّ بنِ بَذِيمةَ: ما الكُوبةُ؟ قال: الطَّبْلُ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 2476 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه أبو داود (3696) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (53)، ومسلم (17) مطولاً | شرح حديث مشابه