الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يَبيعَ طَعامًا جُزافًا قد عَلِمَ كَيْلَه حتَّى يُعلِمَ صاحِبَه.
الراوي : الأوزاعي | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/239 | خلاصة حكم المحدث : منقطع فاحش الانقطاع