الموسوعة الحديثية


- لمَّا تُوفِّي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جاء مالٌ من البحرَيْن قال أبو بكرٍ : من كان له على رسولِ اللهِ شيءٌ أو عدَّةٌ فليقُمْ فليأخُذْ فقام جابرٌ فقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : إن جاءني مالٌ من البحرَيْن لأُعطينَّك هكذا وهكذا _ ثلاثَ مرَّاتٍ _ وحثا بيدِه . فقال أبو بكرٍ : قُمْ فخُذْ بيدِك فأخذ فإذا هنَّ خمسُمائةٍ فقال : عُدُّوا له ألفًا وقسَم بين النَّاسِ عشرةَ دراهمَ عشرةَ دراهمَ وقال : إنَّما هذه مواعيدُ وعدها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّاسَ حتَّى إذا كان عامٌ مُقبِلٌ جاء مالٌ أكثرُ من ذلك المالِ فقسَم بين النَّاسِ عشرين درهمًا عشرين درهمًا وفضلتْ منه فَضلَةٌ فقسَم للخدَمِ خمسةَ دراهمَ خمسةَ دراهمَ وقال : إنَّ لكم خَدمًا يخدِمونكم ويُعالجون لكم فرضَخنا لهم فقالوا : لو فضَّلتَ المهاجرين والأنصارَ لسابقتِهم ولمكانِهم من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : أجرُ أولئك على اللهِ إنَّ هذا المعاشَ الأسوةُ فيه خيرٌ من الأثَرةِ فعمِل بهذا ولايتَه حتَّى إذا كان سنةُ - أراه - ثلاثَ عشرةَ في جُمادَى الآخرةِ من ليالٍ بقين منه مات فوَلِي عمرُ ، ففتح الفتوحَ وجاءته الأموالُ فقال : إنَّ أبا بكرٍ رأَى في هذا المالِ رأيًا ولي فيه رأيٌ آخرُ لا أجعلُ من قاتل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كمن قاتل معه ، ففرض للمهاجرين والأنصارِ ممَّن شهِد بدرًا خمسةَ آلافٍ وفرض لمن كان له إسلامٌ كإسلامِ أهلِ بدرٍ ولم يشهَدْها أربعةَ آلافٍ أربعةَ آلافٍ وفرض لأزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اثنَيْ عشرَ ألفًا وفرض لأسامةَ بنِ زيدٍ أربعةَ آلافٍ وفرض لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ ثلاثةَ آلافٍ فقال : يا أبه لم زِدتَه عليَّ ألفًا ما كان لأبيه من الفضلِ ما لم يكُنْ لأبي وما كان له ما لم يكُنْ لي فقال : إنَّ أبا أسامةَ كان أحبَّ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أبيك وكان أسامةُ أحبَّ إلى رسولِ اللهِ منك وفرض للحسنِ والحسينِ خمسةَ آلافٍ خمسةَ آلافٍ ألحقهما بأبيهما لمكانِهما من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفرض لأبناءِ المهاجرين والأنصارِ ألفَيْن ألفَيْن فمرَّ به عمرُ بنُ أبي سلَمةَ فقال : زِيدوه ألفًا فقال له محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ ما كان لأبيه ما لم يكُنْ لآبائِنا وما كان له ما لم يكُنْ لنا قال : إنِّي فرضتُ له بأبيه ألفَيْن وزِدتُه بأمِّه أمِّ سلمةَ ألفًا ، فإن كانت لك أمٌّ مثلُ أمِّه زِدتُك ألفًا وفرض لأهلِ مكَّةَ والنَّاسَ ثمانَمائةٍ فجاءه طلحةُ بنُ عبيدِ اللهِ بأخيه عثمانَ ففرض له ثمانَمائةٍ فمرَّ به النَّضْرُ بنُ أنسٍ فقال عمرُ : افرِضوا له في ألفَيْن فقال له طلحةُ : جِئتُك بمثلِه ففرضتُ له ثمانَمائةٍ فقال : إنَّ أبا هذا لقيني يومَ أُحُدٍ فقال لي : ما فعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ : ما أراه إلَّا قد قُتِل فسلَّ سيفَه وكُسِر غِمدُه فقال : إن كان رسولُ اللهِ قد قُتِل ، فإنَّ اللهَ حيٌّ لا يموتُ فقاتل حتَّى قُتِل وهذا يرعَى الشَّاءُ في مكانِ كذا وكذا .
الراوي : عمر مولى غفرة | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن
الصفحة أو الرقم : 5/2525 | خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع