الموسوعة الحديثية


- حديثُ أبي بُردةَ بنِ أبي موسى، عن أبي موسى، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أعتق الرَّجُلُ أَمَتَه ثمَّ تزوَّجَها، فله أجرانِ.
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1289 | خلاصة حكم المحدث : يرويه أبو حُصَينٍ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه أبو بكرِ بنُ عيَّاشٍ، عن أبي حُصَينٍ، عن أبي بُردةَ، عن أبيه. وخالفه شُعبةُ، فرواه عن أبي حُصَينٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن أبي بُردةَ، عن أبيه. تفرَّد به يزيدُ بنُ زُرَيعٍ، عن شُعبةَ، والقولُ قولُ شُعبةَ. حدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ سعيدٍ الجَمَّالُ، حدَّثنا العبَّاسُ بنُ محمَّدٍ، قال: حدَّثنا سَورةُ بنُ الحَكَمِ، حدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ حَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن أبي بُردةَ، عن أبيه أبي موسى، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثمَّ يتزوَّجُها، فله أجرانِ، ولم يجِئْ به غيرُ سَورةَ. ورواه ابنُ مخلَدٍ، عن الدُّوريِّ، وزاد فيه: ولمؤمِنِ أهلِ الكتابِ أجرانِ، ولنساءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجرانِ، وللعبدِ الذي يُطيعُ ربَّه وينصَحُ مواليَه أجرانِ. قيل للشَّيخِ: سمِعتَه من ابنِ مَخلَدٍ؟ قال: لا أحفظُه السَّاعةَ.