الموسوعة الحديثية


- إذا كان عبْدٌ بيْنَ اثنينِ، فأعْتَقَ أحدُهم نَصيبَه؛ فإنْ كان مُوسِرًا يُقَوَّمُ عليه قِيمةً، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الصفحة أو الرقم : 468 | خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم