الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُبادةَ بنَ الصامِتِ قال: لا تَبِينُ حتى تَغتَسِلَ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ.
الراوي : يحيى بن أبي كثير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد
الصفحة أو الرقم : 5/535 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن راشد بن شجرة ضعيف