الموسوعة الحديثية


- أن أبا بكْرٍ رضي الله عنه كتبَ له هذا الكتابَ لما وجههُ إلى البحرينِ : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ . هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ ، والتي أمرَ اللهَ بها رسولهُ ، فمن سُئلَها من المسلمينَ على وجهِها فليعطِهَا ، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِ : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها من الغنمِ من كلِّ خمسٍ شاةٌ ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مَخَاضٍ أنثى ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حُقّةٌ طروقةُ الجمل ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ إلى خمس وسبعين ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت - يعني ستا وسبعينَ - إلى تسعينَ ففيها بنتَا لبونٍ . فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقّتانِ طروقتا الجملِ . فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كل أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقَّةٌ . ومن لم يكنْ معه إلا أربعٌ من الإبلِ فليسَ فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها ، فإذا بلغتْ خمسا من الإبلِ ففيها شاةٌ . وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ . فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتين شاتانِ ، فإذا زادتْ على مائتينِ إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ ، فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كل مائةٍ شاةٌ ، فإذا كانتْ سائمةَ الرجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها . وفي الرِّقّّةُ ربعُ العشرِ ، فإن لم تكن إلا تسعينَ ومائةٌ فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر
الصفحة أو الرقم : 3/371 | خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الله بن المثنى اختلف فيه لكنه توبع]