الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رَجُلٍ كَفَر بعد إسلامِه، أو زنى بعد إحصانهِ، أو قَتَل نَفْسًا بغيرِ نَفسٍ.
الراوي : - | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 13/510 | خلاصة حكم المحدث : ثابت | أحاديث مشابهة