الموسوعة الحديثية


- إذا ادَّعَتِ المرأةُ طَلاقَ زَوجِها، فجاءَت على ذلك بشاهدٍ واحدٍ عَدلٍ، استُحلِفَ زَوجُها، فإنْ حلَفَ بطَلَت عنه شَهادةُ الشاهِدِ، وإنْ نكَلَ فنُكولُه بمَنزلةِ شاهدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه.
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد
الصفحة أو الرقم : 5/259 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات