الموسوعة الحديثية


- مَن نذرَ نذرًا لم يسمِّهِ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ، ومَن نذرَ نذرًا لا يطيقُهُ ، فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 10/45 | خلاصة حكم المحدث : روي مرفوعاً من وجه غير قوي
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) مطولاً باختلاف يسير، وابن ماجه (2128) مختصراً باختلاف يسير