الموسوعة الحديثية


- كنت عندَ عمرَ رحمة اللهُ عليه فقيل له إن زيدَ بنَ ثابتٍ رحِمه اللهُ يفتِي الناسَ في المسجدِ برأيهِ في الذي يُجامعُ ولا يُنزلُ قال أعجِلْ علي به فأتَى به فقال يا عدوَّ نفسِه أو لقد بلغتَ أن تُفتِيَ الناسَ في مسجدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برأيك قال ما فعلتُ ولكن حدثني عمومتي عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال أيُّ عمومَتِك قال أُبيُّ بنُ كعبٍ وأبو أيوبَ ورفاعةُ بنُ رافعٍ فالتفت عمرُ رحِمه اللهُ إلي فقال ما يقولُ هذا الغلامُ فقلت كنا نفعلُه على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال سألتم عنه رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال كنا نفعلُه على عهدِه قال فجمع الناسَ واتفق الناسُ على أن الماءَ لا يكونُ إلا من الماءِ إلا عليَّ بنَ أبي طالبٍ ومعاذَ بنَ جبلٍ فقالا إذا جاوزَ الختانُ الختانَ وجب الغسلُ قال فقال عليٌّ يا أميرَ المؤمنينَ إن أعلمَ الناسِ بهذا أزواجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأرسل إلى حفصةَ رحِمَها اللهُ فقالت لا عِلمَ لي فأرسل إلى عائشةَ رحِمها اللهُ قالت إذا جاوزَ الختانُ الختانَ وجب الغسلُ قال فتحطَّم عمرُ رضِيَ اللهُ عنه يعني تغيَّظَ ثم قال لا يبلغُني أن أحدًا فعله إلا أنهكتُه عقوبةً
الراوي : رفاعة بن رافع | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 1/271 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة