الموسوعة الحديثية


- عن النَّضرِ بنِ أنسٍ قال نحَلني أنسٌ نصفَ دارِه قال فقال أبو بُردةَ إن سرَّكَ يجوز لك فاقبضْه فإنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قضى في الأنحالِ أنَّ ما قُبضَ منه فهو جائزٌ وما لم يُقبضْ فهو ميراثٌ قال فدعوتُ يزيدَ الرِّشكَ فقسَمها
الراوي : أبو بردة بن أبي موسى الأشعري | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/69 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات لكنه منقطع