الموسوعة الحديثية


- قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 2080 | خلاصة حكم المحدث : صحيح