الموسوعة الحديثية


- عن أبي النَّضرِ أنَّهُ قالَ لِنافعٍ، مَولى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ: إنَّهُ قد أَكْثرَ عليكَ القَولَ أنَّكَ تقولُ عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ أفتَى أن تُؤتَى النِّساءُ في أدبارِهِنَّ . قالَ نافعٌ: كذَبوا عليَّ، ولَكِن سأخبرُكَ كيفَ الأمرُ، إنَّ ابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما عرضَ المصحَفَ يومًا وأَنا عندَهُ حتَّى بلغَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قالَ: يا نافعُ، هل تعلمُ من أمرِ هذِهِ الآيةِ ؟ قلتُ: لا . قالَ: إنَّا كنَّا - معشرَ قُرَيْشٍ - نُجَبِّي النِّساءَ فلمَّا دخَلنا المدينةَ ونَكَحْنا نساءَ الأنصارِ، أرَدنا مِنهنَّ مثلَ ما كنَّا نريدُ، فإذا هنَّ قد كَرِهْنَ ذلِكَ وأعظَمنَهُ، وَكانت نساءُ الأنصارِ قد أخَذنَ بحالِ اليَهودِ إنَّما يؤتَينَ على جنوبِهِنَّ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 10/442 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (8978)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4399)، والطبراني كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (1/635) باختلاف يسير