الموسوعة الحديثية


- كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الخَطَأِ على أهْلِ القُرى أرْبَعَمِئةِ دينارٍ أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقَوِّمُها على أثْمانِ الإبِلِ، فإذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، فإذا هاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِن قيمتِها، وبَلَغَتْ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بَيْنَ أرْبَعِمِئةِ دينارٍ إلى ثَمانِمِئةِ دينارٍ، وعَدْلُها مِن الوَرِقِ ثَمانيةُ آلافِ دِرْهَمٍ، قالَ: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهْلِ البَقَرِ مِئتَي بَقَرةٍ، ومَن كانَ دِيَةُ عَقْلِه في الشَّاءِ فأَلْفيْ شاةٍ، وقالَ رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بَيْنَ وَرَثةِ القَتيلِ على قَرابتِهم، فما فَضَلَ فلِلعَصَبةِ"، قالَ: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كامِلةً، وإذا جُدِعَتْ ثَنْدُوتُه فنِصْفُ العَقْلِ؛ خَمْسونَ مِن الإبِلِ، أو عَدْلُها مِن الذَّهَبِ أو الوَرِقِ، أو مِئتَي بَقَرةٍ، أو أَلْفَ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعَتْ نِصْفُ العَقْلِ، وفي الرِّجِلِ نِصْفُ العَقْلِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ العَقْلِ، ثَلاثٌ وثَلاثونَ مِن الإبِلِ وثُلُثٌ، أو قيمتُها مِن الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البَقَرِ، أو الشَّاءِ، والجائِفةُ مِثلُ ذلك، وفي الأصابِعِ: في كلِّ إصْبَعٍ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي الأسْنانِ: في كلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المَرْأةِ بَيْنَ عَصَبتِها، مَن كانوا لا يَرِثونَ مِنها شَيئًا إلَّا ما فَضَلَ عن وَرَثتِها، وإن قُتِلَتْ فعَقْلُها بَيْنَ وَرَثتِها وهُمْ يَقتُلونَ قاتِلَها، قالَ: وقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس لِلقاتِلِ شيءٌ، وإن لم يكنْ له وارِثٌ فوارِثُه أَقرَبُ النَّاسِ إليه، ولا يَرِثُ القاتِلُ شَيئًا".
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم :  4/ 55 | خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]