الموسوعة الحديثية


- يَقولُ: البَيِّعانِ كُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِهِ، ما لم يتفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهما عن خيارٍ، فإذا كان البَيعُ عن خيارٍ، فقد وجَبَ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 5258 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
التخريج : أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531) مطولاً باختلاف يسير | شرح حديث مشابه