الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا بَكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا من قالَ لامرأتِهِ هيَ عليَّ حرامٌ فليست بحرامٍ وعليْهِ كفَّارةُ يمينٍ
الراوي : الضحاك بن مزاحم | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الكافي الشاف
الصفحة أو الرقم : 299 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف ومنقطع