الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحقٍ يُستَلحَقُ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعَى لَهُ ، ادَّعاهُ ورثتُهُ من بعدِهِ ، فقَضى : إن كانَ من أَمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحقَ بمنِ استلحقَهُ ، وليسَ لَهُ فيما قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ ، فلَهُ نصيبُهُ ، ولا يَلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ أنكرَهُ ، وإن كانَ من أَمةٍ لا يملِكُها ، أو من حرَّةٍ عاهرَ بِها ، فإنَّهُ لا يَلحقُ ولا يرثُ ، وإن كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ هوَ الَّذي ادَّعاهُ ، وَهوَ ولدُ زنًا لأَهْلِ أمِّهِ ، من كانوا ، حرَّةً ، أو أمةً
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 12/8 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | شرح حديث مشابه