الموسوعة الحديثية


- قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأنْصَارِ، - سَمَّاهَا ابنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا -: ما مَنَعَكِ أنْ تَحُجِّينَ معنَا؟، قالَتْ: كانَ لَنَا نَاضِحٌ، فَرَكِبَهُ أبو فُلَانٍ وابنُهُ، لِزَوْجِهَا وابْنِهَا، وتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عليه، قالَ: فَإِذَا كانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، فإنَّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ حَجَّةٌ أوْ نَحْوًا ممَّا قالَ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 1782 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه مسلم (1256) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه