الموسوعة الحديثية


- إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 1788 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531) واللفظ له | شرح الحديث