الموسوعة الحديثية


- مَنْ ماتَ ولَمْ يحُجَّ حجَّةَ الإسلامِ في غَيرِ وجَعٍ حابِسٍ، أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ، أو سُلطانٍ جائِرٍ، فَلْيَمُتْ أيَّ المِيتَتَيْنِ: إمَّا يهوديًّا أو نصرانيًّا.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 3/405 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو المُهَزِّم يزيد بن سفيان، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيءٍ. وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث. وأمَّا عبد الرَّحمن بن القُطامي: فقال عمرو بن عليٍّ الفلاس: كان كذَّابًا. وقال ابن حِبَّان: يجب تنكب رواياته