الموسوعة الحديثية


- إذا استَقْرَضَ أحَدُكم من أخيه قرضًا فحَمَلَه على دابَّةٍ أو أهدى إليه على طَبَقٍ، فلا يقبَلْ ذلك إلَّا أن يكونَ قد جرى بينه وبينه قبلَ ذلك.
الراوي : - | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 10/413 | خلاصة حكم المحدث : إسناده مجهول لا أعلمه ثابتًا