الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 6/46 | خلاصة حكم المحدث : منقطع | أحاديث مشابهة