الموسوعة الحديثية


- إذا أقرَضَ أحَدُكم قرضًا، فأُهدِيَ إليه أو حمَلَه على الدَّابةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بينه وبينه قَبلَ ذلك.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البهوتي | المصدر : كشاف القناع
الصفحة أو الرقم : 3/318 | خلاصة حكم المحدث : [في] سنده كلام
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2432)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4585)