الموسوعة الحديثية


- الشُّفعةُ في كلِّ شركٍ ربعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلحُ لهُ أن يبيعَ، حتى يُؤذنَ شريكَهُ، فإنْ باع فهو أحقُّ بهِ حتى يُؤذِنَهُ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4660 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه مسلم (1608) | شرح حديث مشابه