الموسوعة الحديثية


- إذا كانت لك مائتا درهمٍ ، وحال عليها الحوْلُ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك . قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك . أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى
الصفحة أو الرقم : 354 | خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((الجامع)) (183)، والبيهقي (7783) | شرح حديث مشابه