الموسوعة الحديثية


- ولمَّا وجَّه مُعاذًا إلى اليمَنِ، أمَره أن يأخُذَ مِن كلِّ محتلِمٍ دينارًا أو قيمتَهُ مِن المَعافِريِّ؛ وهي ثيابٌ تكونُ باليمَنِ.
الراوي : - | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد
الصفحة أو الرقم : 3/141 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات