الموسوعة الحديثية


- شهِدْتُ المدينةَ وبِها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ، فجاءَ رجُلٌ إلى والِيها، فشهِدَ عِندَهُ على رؤيةِ الهِلالِ -هِلالِ رمضانَ-، فسألَ ابنَ عُمَرَ وابنَ عبَّاسٍ عَنْ شَهادتِهِ، فأمَراهُ أنْ يُجِيزَها، وقالا: إنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجازَ شَهادةَ رجُلٍ واحدٍ على رؤيةِ هِلالِ رمضانَ. قالا: وكانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُجِيزُ شَهادةَ الإفطارِ إلَّا بشَهادةِ رجُلَيْنِ.
الراوي : عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 3/214 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] حفص بن عمرو بن دينار الأُبليُّ قال النَّسائيُّ: ليس بثقةٍ. وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد