الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ أَمَرَ معاذَ بنَ جبلٍ حين بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ومن كلِّ مائتيْ درهمٍ خمسةَ دراهمَ وليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس في الخُضرواتِ صدقةٌ
الراوي : محمد بن عبدالله بن جحش | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/291 | خلاصة حكم المحدث : إسناد رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واه