الموسوعة الحديثية


- إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم : 4/1254 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح موقوفا] | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (6/650)، ومالك في ((الموطأ)) (2/574) | شرح الحديث