الموسوعة الحديثية


- ما كان من صَداقٍ أو حِباءٍ أو هِبَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لمَن أُعْطِيَه أو حُبِيَ ، وأحقُّ ما يُكْرِمُ الرجلُ به ابنتَه أو أختَه.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 379 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه أبو داود (2129)، والنسائي (3353)، وابن ماجه (1955) واللفظ له