الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ المُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بالقَمْحِ، وَاسْتِكْرَاءُ الأرْضِ بالقَمْحِ. قالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بنُ عبدِ اللهِ، عن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أنَّهُ قالَ: لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ. وقالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عبدُ اللهِ، عن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، أنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذلكَ في بَيْعِ العَرِيَّةِ بالرُّطَبِ، أَوْ بالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ في غيرِ ذلكَ.
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1539 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه