الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرئٍ أبَّر نخلةً ثمَّ باع أصلَها فهو للَّذي أبَّر ثَمَرَ النَّخلِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم : 1/121 | خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا عيسى بن جابر الصعيدي تفرد به ابنه عنه ولم يكتبها إلا ابن رشدين
التخريج : أخرجه البخاري (2206)، ومسلم (1543) | شرح حديث مشابه