الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليمَنِ كتابًا فيه: الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبعَث به مع عمرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهلِ اليمَنِ، هذه نسختُها: مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبِيلَ بنِ عبدِ كُلَالٍ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلَالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ، أمَّا بعدُ: وكان في كتابِه: أنَّ مَنِ اعتبَط مُؤمِنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرضَى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه: الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ: الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ: الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ: الدِّيَةُ، وفي العينَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ: نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنقِّلَةِ: خَمْسَ عَشْرَةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دِينارٍ.
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/275 | خلاصة حكم المحدث : روي مرسلاً من وجوه أخر