الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/88 | خلاصة حكم المحدث : لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر
التخريج : أخرجه مسلم (1608) | شرح حديث مشابه