الموسوعة الحديثية


- إذا زنَت أَمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها ، فليجلِدها الحدَّ ، ولا يُثرِّب علَيها ، ثمَّ إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليجلِدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ علَيها ، ثم إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليَبِعها ولو بِضَفيرٍ مِن شَعرٍ - يعني :الحبلَ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 8/464 | خلاصة حكم المحدث : ثابت | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه البخاري (2234)، ومسلم (1703) واللفظ له