الموسوعة الحديثية


- إنَّ الرَّجلَ ليبتاعُ الثَّوب بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ فيلبسُه، فما يبلغُ كَعبيه حتَّى يُغفَرَ له . يعني من الحَمدِ
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 3001 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة