الموسوعة الحديثية


- مَن كان شَريكًا في رَبْعةٍ أو نَخلٍ، فليس له أنْ يَبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَريكَه، فإنْ رَضِيَ أخَذَ، وإنْ كَرِهَ تَرَكَ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 15279 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
التخريج : أخرجه مسلم (1608) باختلاف يسير