الموسوعة الحديثية


- أَحسَبُه عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "إذا صلَّى أحَدُكم إلى غَيْرِ سُتْرةٍ؛ فإنَّه يَقطَعُ صَلاتَه الكَلْبُ، والحِمارُ، والخِنْزيرُ، والمَجوسِيُّ، واليَهوديُّ، والمَرْأةُ، ويُجْزِئُ عنه إذا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيه على قَذْفةٍ بحَجَرٍ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 1/ 345 | خلاصة حكم المحدث : إنما يصح من هذا ذكر المرأة والكلب والحمار