الموسوعة الحديثية


- أيُّما رَجُلٍ باعَ متاعًا ، فأفلسَ الَّذي ابتاعَه ، ولم يقبِضِ الَّذي باعَه ، من ثمنِهِ شيئًا فوجدَ متاعَه بعينِه ، فَهوَ أحقُّ بِه ، وإن ماتَ المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوَةُ الغرماءِ
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام
الصفحة أو الرقم : 253 | خلاصة حكم المحدث : مرسل | أحاديث مشابهة