الموسوعة الحديثية


- قولُ عمَرَ لمَّا وقَّفَ: لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أنْ يأْكُلَ منها، أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه. وكان الوقفُ في يَدِهِ إلى أنْ مات، ثمَّ بنتِه حفصةَ، ثمَّ ابنِه عبدِ اللهِ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1592 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح الحديث