الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرَأَةٍ أُنكِحَتْ على صَداقٍ أو حَباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعطِيَه وأحَقُّ ما يُكرَمُ عليه الرجُلُ ابنتُه أو أُختُه
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 10/179 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
التخريج : أخرجه أبو داود (2129)، والنسائي (3353)، وابن ماجه (1955)