الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: الشُّفْعةُ في بَيْعِ خِيارِ المَجلِسِ قَبْلَ انْتِهاءِ المُدَّةِ 


لا تَثبُتُ الشُّفْعةُ للشَّفيعِ في بَيْعِ خِيارِ المَجلِسِ قَبْلَ انْتِهاءِ مُدَّةِ الخِيارِ [340] كأنْ يَبيعَ شَريكٌ نَصيبَه لشَخْصٍ آخَرَ، وهُمْ في مَجلِسِ العَقْدِ قَبْلَ انْقِضائِه عَلِمَ الشَّريكُ الآخَرُ، فهلْ له أن يَأخُذَه بالشُّفْعةِ في زَمَنِ الخِيارِ قَبْلَ انْتِهائِه؟ ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [341] نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ على أنَّ حُكْمَ الشُّفْعةِ في خِيارِ المَجلِسِ كالشُّفْعةِ في خِيارِ الشَّرْطِ، وقدْ نَصُّوا في خِيارِ الشَّرْطِ على عَدَمِ ثُبوتِ الشُّفْعةِ في مُدَّةِ الخِيارِ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/299). والحَنابِلةِ [342] نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّ حُكْمَ الشُّفْعةِ في خِيارِ المَجلِسِ كالشُّفْعةِ في خِيارِ الشَّرْطِ، وقدْ نَصُّوا في خِيارِ الشَّرْطِ على عَدَمِ ثُبوتِ الشُّفْعةِ في مُدَّةِ الخِيارِ. ((الإنصاف)) للمرداوي (6/225، 226)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/350). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الشَّفيعَ إنَّما يَأخُذُ مِن المُشْتَري إذا مَلَكَه، ولم يَنْتَقِلِ المِلْكُ للمُشْتَري في مُدَّةِ الخِيارِ [343] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/237). .
ثانِيًا: لأنَّ الأخْذَ بالشُّفْعةِ قَبْلَ انْتِهاءِ مُدَّةِ الخِيارِ فيه إبْطالٌ للخِيارِ، وإلْزامٌ للمُشْتَري بالعَقْدِ بغَيْرِ رِضاه [344] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/350)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/142). .

انظر أيضا: