الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: إذا مَلَكَ المُشْتَري المَشْفوعَ فيه بعَقْدٍ فاسِدٍ، ولم يَفُتِ المَبيعُ


يَجِبُ رَدُّ المَبيعِ بعَقْدٍ فاسِدٍ، وبرَدِّه لا تَثبُتُ فيه الشُّفْعةُ، إذا لم يَفُتِ المَبيعُ [225] كأنْ يَملِكَ المُشْتَري المَبيعَ بعَقْدٍ فاسِدٍ، والمَبيعُ مَوْجودٌ لم يَتلَفْ، ولم يَخرُجْ مِن يَدِه ببَيْعٍ أو بهِبةٍ، ولم يَتَغيَّرْ بالنَّقْصِ أو الزِّيادةِ. .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالَتْ: قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((مَن أَحدَثَ في أمْرِنا هذا ما ليس مِنه فهو رَدٌّ)) [226] أخرجه البخاريُّ (2697)، ومُسلِمٌ (1718) واللَّفْظُ له. .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ البَيْعَ الفاسِدَ ليس على أمْرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيكونُ مَرْدودًا [227] ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (6/191). .
ثانِيًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: الباجيُّ [228] قالَ الباجيُّ: (إنَّ مَن ابْتاعَ شَيئًا مِن الحَيَوانِ أو العُروضِ ابْتِياعًا غَيْرَ جائِزٍ -يُريدُ فاسِدًا- فيُرَدُّ لأجْلِ فَسادِه؛ فإنَّ المُبْتاعَ يُرَدُّ على البائِعِ، وهذا يَقْتَضي رَدَّ البَيْعِ الفاسِدِ، ولا خِلافَ في ذلك). ((المنتقى شرح الموطأ)) (6/191). ، وابنُ رُشْدٍ [229] قالَ ابنُ رُشْدٍ الحَفيدُ: (اتَّفَقَ العُلَماءُ على أنَّ البُيوعَ الفاسِدةَ إذا وَقَعَتْ ولم تَفُتْ بإحْداثِ عَقْدٍ فيها أو نَماءٍ، أو نُقْصانٍ، أو حَوالةِ سوقٍ؛ أنَّ حُكْمَها الرَّدُّ، «أَعْني: أنَّ يَرُدَّ البائِعُ الثَّمَنَ، والمُشْتَري المَثْمونَ»). ((بداية المجتهد)) (3/208). ، وابنُ جُزَيٍّ [230] قالَ ابنُ جُزَيٍّ: (إذا وَقَعَ البَيْعُ الفاسِدُ فُسِخَ ورَدَّ البائِعُ الثَّمَنَ، ورَدَّ المُشْتَري السِّلْعةَ إن كانَتْ قائِمةً باتِّفاقٍ). ((القوانين الفقهية)) (ص 172). .
ثالِثًا: لأنَّ البَيْعَ الفاسِدَ مَفْسوخٌ شَرْعًا، فلا تَثبُتُ فيه الشُّفْعةُ [231] ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/170، 171). .

انظر أيضا: