الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: شُفْعةُ الشَّريكِ في عَقَارَينِ بِيعا هو شَفيعٌ فيهما


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في شُفْعةِ الشَّريكِ في عَقَارَينِ هو شَفيعٌ فيهما، إذا بِيعَ العَقَارانِ صَفْقةً واحِدةً، وكانَ المُشْتَري واحِدًا، وأرادَ الشَّريكُ الأخْذَ بالشُّفْعةِ، فهلْ يَجِبُ عليه أن يَأخُذَ العَقَارَينِ، أو له أن يَأخُذَ أحَدَهما دونَ الآخَرِ [174] كأنْ يَتِمَّ بَيْعُ عَقَارَينِ صَفْقةً واحِدةً، وكانَ المُشْتَري واحِدًا، والشَّريكُ يَملِكُ نِصْفَ كُلِّ عَقَارٍ، فهلْ يَجِبُ على الشَّريكِ أن يَأخُذَ الجَميعَ أو يَدَعَ الشُّفْعةَ، أو له أن يَأخُذَ أحَدَهما دونَ الآخَرِ؟ ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يَجِبُ عليه أن يَأخُذَ العَقَارَينِ، وليس له أن يَأخُذَ أحَدَهما دونَ الآخَرِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [175] ((البناية)) للعيني (11/390)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/262). ، والمالِكِيَّةِ [176] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/327)، ((منح الجليل)) لعليش (7/229). ويُنظَرُ: ((المدونة)) لسحنون (4/225). ، وأحَدُ القَوْلَينِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [177] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/106، 107). ، وأحَدُ الوَجْهَينِ عِنْدَ الحَنابِلةِ [178] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/206). ، وذلك لأنَّ المُشْتَريَ مَلَكَ الدَّارَينِ صَفْقةً واحِدةً، وتَعلَّقَ حَقُّ الشَّفيعِ بِهما، فلم يَملِكْ أن يُفرِدَ بالأخْذِ بعضَ ما تَعلَّقَ به حَقُّه دونَ بعضٍ، كالدَّارِ الواحِدةِ [179] ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/262). .
القَوْلُ الثَّاني: لا يَجِبُ عليه أخْذُ العَقَارَينِ، وله أخْذُ أحَدِهما، وهو الأَصَحُّ مِن مَذهَبِ الشَّافِعِيَّةِ [180] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/106، 107). ، والصَّحيحُ مِن مَذهَبِ الحَنابِلةِ [181] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/206). ، وقَوْلُ زُفَرَ مِن الحَنَفِيَّةِ [182] ((البناية)) للعيني (11/390)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/262). ، وذلك لأنَّ أخْذَ إحدى الدَّارَينِ لا يُؤَدِّي إلى إضْرارٍ بالمُشْتَري بالشَّرِكةِ، فصارَ كما لو كانَ شَفيعًا لإحْداهما [183] ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/262). .

انظر أيضا: